الهيئات الاستشارية
تنفيذا للمادة 139 من الدستور، والتي تنص على أن "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد "برامج التنمية وتتبعها"، نصت المواد 117، 111 و120 من القوانين التنظيمية المتعلقة، على التوالي، بالجهات، العمالات والاقاليم والجماعات، على إحداث هيآت استشارية لدى مجالس الجماعات الترابية.
وبالتالي، تحدث مجالس الجهات ثلاث هيآت استشارية:
*هيئة استشارية، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
* هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.
* هيئة استشارية، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين للجهة، تختص بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم، فإنها تحدث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
نفس الأمر ينطبق على مجالس الجماعات، والتي يتوجب عليها احداث هيئة استشارية، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".
ولمواكبة الجماعات الترابية في تنزيل هذه الآليات التشاركية وضمان فاعليتها، أصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار تشاركي مع كل الفاعلين المعنيين، دلائل المساطر لإحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. يتعلق الأمر ب: